[5099] فصل في بعض الأمور التي يتحملها المكري - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا التعليل هو المهم لأن ذلك العادة يعني هو العادة فيحمل العقد المطلق على ما اعتاده الناس ولهذا نقول هذا اللي ذكر في الفصل الثاني هذا إذا كانت العادة أن المكري يمشي مع المكتري أما إذا أكراه الجمل وأعطاه إياه فإن المكري لا يزمه هذه الأشياء لأن المكري في بيته وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الغرب لأنه لا يمكن فعله راكبا وليس ذلك عليه للأكل والنفذ لأنه لا يمكن على الظهر أما للأكل يقول تغد على البعيد تعش على البعيد هذا غير ممكن صحيح النفل يصح على البعيد صلاة النفل فلو قال له مثل تعال نزلني أريد أن أوتر يقول له أوتر على البعيد وليس ذلك عليه للأكل والنفذ لأنه ممكن على الظهر وعليه أي عليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف والقوي يقول له طب من على استنام أحيانا الفقر رحمه الله يدكون أشي عجيب عليها أن يبرك البعيد لكل من ركبه من قوي وضعيف ورجل ومرأة ولا بد منها يعني لو فرضنا أنه يستطيع أن يقفز على الأرض من البعيد وهو قائم الركوب صعب صعب الركوب وله ما حاجة يركب البعيد وهو قائمها إلا صاحب البعيد ولي يستطيع أن يضع رجليها على الركب الركب البعيد ثم على الرقبة ثم على الضهر نعم وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك هذا المرأة إذا كان على تسليم الظهر وليس على صاحبه شيء لأنه يتولى هل أمور المكري ولا المكتري المكتري نعم فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري لأنه من مؤونة التحصيل وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتري لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل وعلى المكري تسليم الدار هارغة الفش والبالوعة لأنه من التمكين فإن امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه لأنه ملأه فكان عليه إزالته كتنظيف الدار وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتفسر من الخشب لأنه من التمكين وإذا استأجر ضغل للرضاع وشرط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خراقه لزمها وإن لم يشترضه عليها لم يلزمها إلا رضاع لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي يتركه فصل وعلى المكري على قبهر يصبعه نعم تسع للأهتمالات نعم يحكمان لرجل يحكم لرجل ويحكم لما يرى نعم فأهل الآب المرجع في هذا الآب نعم