[5111] حكم من اكترى ظهراً في طريق فسار به خلاف المتعارف عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن اكترى ظهراً في طريق للعادة السيء فيه زمناً دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلاً قوياً به وجهان أحدهما يلزمه ذلك لأنه المتعارف والثاني
لا يلزمه لأنه اكترى للرقوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه للرواح للمراوحة يعني مرة يركب ومرة يمشي فهل يلزمه أن يمشي أو نقول هو حر إنشاء راوح وإنشاء بقي راكباً دائماً فيه
الوجهة كما قال الحمار