[5119] حكم من شرط أن لا يستوفي غير المنفعة في الإجارة بنفسها، ولا يستوفي مثلها

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَ غَيْرَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهَا كده يشير نعم نشير دي بعد وَلَا يَسْتَوْفِيَ مِثْلَهَا وَلَا دُونَهَا وَلَا يَسْتَوْفِيَهَا بِمِثْلِهِ وَلَا بِدُونِهِ صَحَّ الشَّرْط لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملكه ويحتمل أن لا يصح لأنه ينافي مقتضى الإجارة ولا يبضل العقل لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر فلغى وبقي العقل على مقتضاه إن شرقا لا يستوفي غير المنفعة بنفسه الشرق من المؤجر ولا يستوفي مثلها ولا دونه ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه يقول صح الشرق لكن هذا القول ضعيف الصواب ما ذكره أخيرا أنه لا يصح الشرق لأن إذا قلنا إن المستاجر ملك المنفعة فلماذا يضيق عليه ويقال لا تستوفي المنفعة لا بنفسك ولا بغيرك ولا بمثك ولا بجونك فلهذا الاحتمال الذي ذكره ورحمه الله هو الصحيح