[5121] مقدار الأجرة في إجارة المستأجر للعين المؤجرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كالبيع برأس المال وزيادة وعنه إن أحدث في العين زيادة تنجازت إجارتها بزيادة وإن لم يفعل لم يجرها بزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عبه مال
منه إن فعل تصدق بالزيادة وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه والمذهب الأول فالأقوال إذن ثلاثة المذهب أنه يجوز أن يجرها بأكثر مما استأجرها فمثل يستأجرها بمئة ويؤجرها بمئتين
وهذا القول هو الراشح لأنه ربما يستأجرها في زمن الرخص وتزيد الأجرة فيؤجرها بزيادة وأما حديث عن ربح ما لم يضمن فالمراد ما لم يدخل في ضمانه من الأعيان وأما ما دخل في ضمانه فلا بأس على
أن الحديث مختلف في صحته وفي معناه والقول الثاني أنه إن أحدث في العين زيادة زادت بها الأجرة فلا بأس مثل أن يكون هذا البيت الذي استأجره جعل به مانعا من الحر أو من البرد أو جعل على
فرجاته كساءا يمنع من الحر أو البرد فلا بأس في الزيادة وإلا فلا القول الثالث أنه إذا كان بإذن المالك فلا بأس وبغير إذنه لا يجوز وهذا في الحقيقة له وجهة نظر لأنه إذا أجرها بأكثر بدون
إذن المالك صار في نفس المالك شيء أليس كذلك ولهذا نقول هذا القول قوي جدا لكن إذا وجد سبب الزيادة مثل أن زالت الأجور فإنه لا بأس بذلك لأن المالك في هذه الحال لا يتأثر ولا يندب فصل
وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة وقوله على القول الثاني فإن فعل تصدق بالزيادة يتصدق تخلصا منها أو تقربا بها نعم تخلصا منها