[5108] فصل في استيفاء المنفعة بالمعروف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وللمكتري استفاع المنفعات بالمعروف لأن إطلاق العقل يرتضي المتعارف فصار كالمشروط فإذا استأجر دارا للسكنة فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنة ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف وفيه ضرر لأن الفأر تنقب الحيطان للأسوء إليه ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به وإن اكترى قميصاً يلبسه لم يكن له أي نام فيه ليلة وله ذلك نهاراً لأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكترى في هناك الفكرة المؤلف لأن الله قال وحين تضعون ثيابكم من الظهر فكثير من الناس عند النوم سواء في الليل أو في النهار يخذ أثياب الملبوسة ويلبس الثياب الخاص ولهذا القاعدة لشرائها المؤلف أولاً يجب أن تكون هي مناط الحكم وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف والآخر ليس له ذلك لأنه غير المتعارف في لبس القميص لا بد أن يجلس عليه لكن يقولنا إذا اتزر به يصبح كل القميص في الأسفل فيعتمد عليه أكثر واعتماده عليه أكثر يجب أن يتمزق سريعاً وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف والآخر ليس له ذلك لأنه غير المتعارف في لبس القميص وإن اكترى ظهراً في طريق عن الاستداء به أخف لأنه ما يجلس عليه القميص هذا مثل ذوبي هذا إذا ارتدى صار ما أتك عليه عند الجموس فهو أخف لكن يقول أنه لازله ذلك لأنها لم تجري العادة به لكن ربما يحتاج لي الإنسان مثل بالطائرة يريد أن يحرم ورداءه وإزاره مع العفش في جوف الطائر وهو يريد أن يحرم هل يحرم عليه القميص أو ماذا يصنع نقول لا يحرم لكن يخلع القميص ويجعله رداء إذا كان معه سراوين وإذا لم يكن معه سراوين جعله إزاراً نعم وإن اكترى ظهراً في ضريق للعادة السير فيه زمناً دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلاً قوياً فيه وجهان أحدهماً يلزمه ذلك لأنه المتعارف والثاني لا يلزمه لأنه اكترى لأنه اكترى للرقوب في جميع الطريق فلم يلزمه ترقوه في بعضه للرواحة المراوحة يعني مرة يركب ومرة يمشي فهل يلزمه أن يمشي أو نقول له حر إنشاء راوح وإنشاء بقي راكباً دائماً وإن اكتراه إلى مكة لم يجوز أن يحج عليه لأنه زيادة وإن اكتراه ليحج عليه فله أقوه إلى ميناء ثم إلى عرفة ثم إلى مكة وهل له أن يركبه عائداً إلى ميناء فيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه قد حل من الحج والثاني له ذلك لأنه من تمام الحج الثاني هو المتعين نقول له إذا نزلت طفط طوافة الإفاضة والسعي أطرع من مكة إلى ميناء ماشي هذا مصر