[5112] حكم من اكترى ظهرًا إلى مكة للحج أو لغيره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن اكتراه إلى مكة لم يجوز أن يحج عليه لأنه زيادة وإن اكتراه ليحج عليه فله أذهب إلى منا ثم إلى عرفة ثم إلى مكة وهل له أن يركبه عائدا إلى منا فيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه قد حل من
الحج والثاني له ذلك لأنه من تمام الحج الثاني هو المتعين نقول إذا نزلت طفط طوافة الإفاضة والسعي أطلع من مكة إلى منا ماشي هذا وصل