[5120] فصل في إجارة المستأجر للعين المؤجرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ولا هو يؤجر العين لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز وكذلك إجارة المستأجر فكذلك وبيع المبيع جائز فكذلك إجارة المستأجر ويجوز أن يؤجرها للمستأجر فكذلك إجارة المستأجر ويجوز أن
يؤجرها للمجر وغيره كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره فإن أجرها قبل قبضها لم يجوز ذكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجوز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه ويحتمل الجواز لأن المنافع
لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر قبض العين فيها ويحتمل أن تجوز إجارتها للمجر لأنها في قبضه ولا تجوز من غيره لعدم ذلك الصحيح الجواز أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين غيره لكن بشرط
أن يكون مثله أو أقل منه ضرر أما لو أجرها لمن هو أشد منه على العين المؤجرة فإنه لا يجوز