[5113] فصل في ما يجوز فعله مع الظهر المكترى من ضرب أو ركض بالرجل أو إلجام له
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وله ضرب الظهر وكفه باللجام ورفه برجله للمصلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه ولأنه لا يتوصل إلى استفاء المنفعة إلا به فملكه كركوبه وإن شرط حمل أرقال من
الزاد فله إبدال ما يأكل لأن له غرضاً فيا يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله فملك بدله الذي يشرب من الماء فصل وله أن يستوفي النفع نعم يحياء ضرب الجمل ضرب شديد حرام عليه حرام عليه
وجهه الأول أنه إله للجمل بدون حاجة والثاني أنه تصرف في ملك الغير لم يؤذن به شرعاً ولا عرفاً لماذا؟
حتى لو لا لا يجوز أن أضربه ضرباً شديداً بدون حاجة