[5092] فصل في فسخ الإجارة إن أجر عيناً، ثم باعها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنتاح ولا تبطل الإجارة قياسا على المتاح وإن باعها من المستأدر صح لذلك ففي إجارة وجهان أحدهما تبطل لأنها عقد
على المنفعة فأطلها ملك الرقبة كالنتاح فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الأصل فما لو اشترى ثمرة شجرة ثم بلت أصلها
والصحيح أنها الأجرم فإذا أجرها من أجنبي إذا باعها على أجنبي مثال ذلك رجل أجر بيته لمدة سنة ثم باعه قبل تمام السنة فالإجارة باقي ولكن ما الذي يستحقه المشتري من العجرة يقول يستحق من
العجرة بقدر ما بقي من المدة فإذا كان قد مضى نصف المدة فاستحق من العجرة نصفها استحق من العجرة نصفها وهذا يقدر بالزمن أو يقدر بالقيمة ينبني على ما سبق أنه يقدر بالقيمة وقد يفرق بين
هذا وبينما سبق بأن هذا المشتري ملكها على ما بقي من زمن الإجارة فسواء كان الموسم قد مضى أو بقي ليس له إلا مقدار الزمن فقط أما إذا باعها على المستعجر فهذا قد قال إنه ورد ملك على ملك
ملك أقوى على ملك أضعف فيبطله وبناء على ذلك لا يستحق المعجر الأول إلا من العجرة إلا إلى وقت عقد البي عليه وإذا قلنا لا تنفسه فإن الذي اشتراها وهو قد استعجرها يدفع الأجرة للذي باعه
على البيت واضح واضح جماعة والغير واضح يعني مثلا استأجر بيته بعشرة الأهلية في أثناء المدة اشتراها الآن ورد على هذا البيت ورد عقد بيع على عقد إجار وأيهما أقوى عقد البيت لأنه يملك به
المنفع والعيد فهل نقول لما ورد العقد الأقوى على الأضعف أبطله وحينئذ لا يستحق ونقول الذي باعه على البيت لا يستحق شيئاً أو نقول إن هذا العقد الذي هو البيت ورد على عين قد ملكت منفعتها
طبل عقد البيت فلا تضل إجارة المذهب أنها لا تضل سواء كان المشتري نفس المستاجر أو غيره وبناء على ذلك يستحق الذي أجرها بقية الأجر