[5083] صور من فسخ الإجارة لعدم حصول المنفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن مات المرتضع فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ولذلك وجب تعيينه ولو استأجر رجلا ليقلع ضرصه فبرئ أو ليبحل عينه فبرئت أو ليقتص له
فمات المقتص منه أو عفيا عنه انفسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت كل هذا كلام مؤلبي صحيح إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد ولا تقول المرتضع
هاتوني صبيا بدلا لأن هذا متعذر أحيانا والتساوي بين الطفلين متعذر أيضا فتنفسخ الإجابة وكذلك الضرس إذا اكترى شخصا يقلع ضرسه ثم برئ تنفسه الإجابة فلو قال هذا الدكتيري لإقرأ الضرس أنا
أقرأ الضرس على كل حال قلنا لا لا تملك هذا لأنه من المعلوم أنه إنما استعجره ليش؟
لقلع الضرس الذي يؤلمه فكأن هذا مشروع في العقد أنه استعجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه فإذا برئ فلا حاجة