[5082] حكم فسخ الإجارة إن ماتت المرضعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن ماتت المرضعة فسخت الإجارة وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجيب في مالها أجرة رضاعة والمذهب الأول لأن المعقود عليه فأشبه تلف عبد الخدمة وإن مات المرتضع ولا شك أن المذهب مصطع إذا ماتت
المرضعة فإنه تفسغ الإجارة ولا نقول ينزم أن تستأجر لهم رأة وتوأخذ من المجرى لتماله الرأة