[5081] فصل في فسخ الإجارة إذا اكترى أرضاً للزرع، فانقطع ماؤها، أو داراً فانهدمت - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل إذا اكترى أرضاً للزرع فانقطع ماءها أو داراً فانهدمت انفسخ العقل في أحد الوجهين لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنة في خيمة أو يجمع فيها حطباً أو متاعاً لكن له الفسخ لأنها تعيبت فالفرق بين القولين واحد القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار والقول الثاني على اخزيار إنشاء فسخ الإجارة وإنشاء أبقاءها وينبغى أنه قال إذا كان يمكن إبقاءها ويكون فيها منفعة للمساجر خير أما إذا لم يكن فيها منفعة للمساجر فإن إبقاءها إضاعة مال لأنه سوف تستوفى الوجرة منه كاملة وهذا إضاعة مال الله فإنه اشتركوا في القناة