[5080] فصل في فسخ الإجارة إن تلفت العين في يد المؤجر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وإن تلفت العين بيدهم فسخت الإجارة كما لو تلف المكير قبل قبضه فإن تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا أجرة عليه لأنه لم يقبض شيئا من المعقود عليه وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من
الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي فإن كانت أجرتها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة يعني لا على الزمن يستازل مثلا هذا البيت لمدة السنة في عشر ثلاث لكن يكون في المدة زمن موسمي
فمن المعلومة أن الزمن الموسمي ستكون جرى فيه إيش أكثر فهنا لا نقدرها بالزمن لا نقول إذا هدمت الدار بعد مضي نصف سنة فعليه نصف الإجراء لا ننظر القيمة ونقدر كما قال الرحمن وهذا هو
العجل نعم وإن كانت إجارة على منصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب