[5076] ذكر ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه وهي عقب لازم ليس لواحد منهما فسخها لأنها بيع فأشبهت قيوع الأعيان إلا أن يجد العين
معيبة فيملك الفسخ به وله الفسخ بما يحدث من العين لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء فهي كالمكير يتعيب قبل قبضه فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار
تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر وإلا فله الفسخ فإن سكنها مع عيبها فعليه أجرة علم أو لم يعلم لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا فلزمه البدل كالمبيع المعيب إذا رضيه وإن
كان العقد على المنصوب في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده والعيب ما تنقص به المنفع المهم أخذ من هذه
القطرة من كلامه والله فرحمه الله إن الإجارة من باب العقود اللازم التي لا يملك أحدهم الفسخ إلا في رضا الآخر هذا العقد اللازم والعقود ثلاثة أنواع عقد جائز من الطرفين وعقد لازم من
الطرفين وعقد جائز من طرف دون الآخر فالجائز من الطرفين كالوكالة واللازم من الطرفين كالبي والجائز من الطرفين دون الآخر كالرهن فالرهن من قبل الراهن لازم ومن قبل مرتهن جائز لأن المرتهن
له أن يفسخ الرهن ويقول أنا لا أريد رهنا فأنا أقول لا بأس الرهن من حقك أن الإجارة من العقود اللازم فلا يملك أحدهم الفسخ إلا بالرضا الآخر أو بوجود سبب يبيح الفسخ بقي أنه قال إذا حدث
العيب بعد العقود نقول له نعم له الفسخ للمساجر الفسخ لأن المنافع تملك شيئا فشيئا بخلاف البيع فإنه إذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد القطاع زمن صيارين فإنه لا يملك ربا لأن البيع يقع على
العين وقد سلمها سليم فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المشرك والعيب ما تنقص به المنفعة كنهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء فئرها أو تغيره أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه وتغير الظهر
في المشي وعرجه الفاحش وربضه وكونه عبوضا أو جموحا وضع في بصر الأجير في الخدمة قول عرجه الفاحش ظاهروا أن غير الفاحش ليس بعيد ولا في القد قال إنه عيد إذا حجث له عرج لأن الإسان قد يرحم
هذه البهيمة إذا حصل فيها عرج ولا ترتاح نفسه لركوبها أو تحميلها فيكون هذا عيبا يمنع من استفاء المنفأة مع انشراح الصدق أما نعن العرج الذي يكون لعاله ونعن أنه سيزول مثل أن تعلج بعير
لأنه أصاب شوكا مثلا فهذا ليس بعيد أما العرج العذوي فينبغ أن يقال إن العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفصر لمستاجر الداب نعم وضع في بصر الأجير في الخدمة ومرضه وأما كون الظهر
خشن المشي فليس بعيد لأن المنفعة فيه كاملة وإن اختلفا في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة هذا أيضا فيها الأغرار كون الظهر أن المركوب خشن المشي فهذا فيه تفصيل إذا كان شيئا معتادا فهذا
ليس بعيد أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيد يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل بين الحمار الصعب والحمار السهل فيقول في هذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستفاء فهو عيد وإن كان مما
جرت العادة بمثله فليس بعيد مراد الخشول يعني خشولة المشي يعني معناها ينزي كثيرا ينزي كثيرا أو يرج