[5075] فصل في ثبوت خيار الشرط وخيار المجلس في الإجارة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل إذا آجره مدة تل العقل لم يجز شرط الخيار لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت لذلك والثاني يثبت بأنه يسير وإن كانت لا تل العقل يثبت ثبت فيها الخياران وإن كانت لا تل العقل ثبت فيها الخياران لأنها بيع ولا مانع من ثبوته فيها وكذلك إن كانت على عمل في الذمة أو على منفعة عين في الذمة ثبت فيها لذلك والله سبحانه وتعالى أعلم والله أعلم هذه المسألة من خيار المجلس هل يتحدث في الإيجارة؟ تقرر عندكم الآن أن الانتفاع بالمستعجر فهل يكون في خيار مجلس أو لا؟ الصواب أنه يكون في خيار مجلس وذلك لأن الإيجارة عقد على منفعة عقد معاوض على منفعة فهي كالبيت والمجلس يسير أو كثير؟ يسير لكن هل يصح فيها إخيار الشرط؟ يقول المؤلف في هذا التفسير إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس وإن كان قبل انتهاء المدة الشرط لم يصح مثال ذلك أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداءا من رمضان ونحن الآن في جمهة الآخر ولكنه قال لي الخيار إلى دخول الشعبان يجوز أو لا يجوز؟ البقون يجوز نعم لأن مدة الخيار تنتهي قبل الشروع لمدة الإيجارة مثال آخر قال أجرتك هذا البيت لمدة السنة ابتداءا من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة الشهر ونحن الآن في الخامس عشر من شهر الجمهة الآخر يجوز أو لا يجوز؟ أين أنتم؟ أجره لمدة السنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز أو لا؟ لا يجوز؟ لماذا؟ لأن مدة الإيجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فيكون الإيجارة لازمة غير لازمة لأن تبدأ من شهر رجب والخيار سأمتدي إلى نصف رجب نصف رجب الآن هذا تكون الإيجارة لازمة وغير لازمة وهذا التناقل هذا هو المذهب والصحيح أنه يصح يصح يارو الشرق ولو على مدة تبتدئ قبل انتهاء مدة الشرق فإن لازمة الإيجارة فلا يشكّل وإن لم تلزم فما بين مدة الشرق والفصف يقدر بأجرة المثل ويلغى الأجر الذي اتفق عليه وهذه هي فائدة يعني فائدة كون الخيار الشرق يمتد إلى دخول وقت التأجير فائدة أنه إذا فسخ ألغيت الأجرة التي اتفق عليها ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة المثل