[5074] فصل في استحقاق الأجرة إلى مقابل الذهاب لإنجاز عمل أو الجلوس في مكان - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل إذا دخل حماما أو قعدا مع ملاح في سفيلة فعليه أجرتهما وإن لم يعقدا معه إجارة لأن العرف جارم بذلك فجرى مجرى الشر كنقل البلد وكذلك إن دفع ثوبه إلى خياط أو أصار منتصبين لذلك أو
مناد أو رجل معروف بالبيع للأجرة ليبيعه فلهم أجرة أمثالهم لذلك وإن دفع كتابا إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الأجر للذهاب لأنه فعل ما استأجره عليه وللرد
لأنه بإذنه تقديرا إذ ليس سوى رده إلا تضيعه وقد علم أنه لا يرضى تضيعه وتعين رده فصل إلا آجره وقد علم أنه كتب لم أسأل معروف أبوه يعني ما تحتاج إلى ذلك استاجرت رجلا يؤدي الكتاب إلى
صاحبه في مكة وذهب إلى مكة بالكتاب ولم يجد الرجل فماذا يصنع؟
إن كان هناك ثقة يمكن أن يجعله وديعة عنده حتى يعود الرجل فليفعله وإلا وجب عليه أن يرجع به وله الأجره ذاهبا بالعقل وراجعا بالعرف لأنه لو لم يرجع به ووضعه عند عتبة بابه لعد مفرد فالآن
المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا الصورة الثانية وهي أن يرجع به لكن قبل الرجوع إذا وجد ثقة يجعله عنده ويقول يا فلان هذا لفلان إذا جاء سلمه إياه يجب أن يضعه