[5072] حكم استقرار الأجرة عند فساد عقد الإجارة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن كان العقد فاسداً لم يستقر ببدل التسليم كما لا يستقر ببدل المبيع ويجب باستفائها لأنه استوفاها بشبهة عقد وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استفاء المنفعة فيه روايتان إحداهما لا يجب شيء
لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوم كالنكاح والثانية يجب أجرة المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح باستقرار البدل وكذلك الإجارة والرهن يجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين
بفساد العرض أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي أن نأخذ الأجرة من المستاجر لأننا لو تركناها له لازم أن يكون له العوض المعوم ثم نجعل الأجرة في بيت الماء ولا نردها إلى المؤجر لأن لو
ردناها إلى المؤجر لكان هذا محتق الصحة والعقد الصحيح وهكذا كل عقد فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذه