[5071] فصل في استقرار الأجرة باستيفاء المنفعة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستفاء فيها استقرت الأجرة عليه لأن المعقود عليه تلف تحت يده
فأشبه تلف المبيع تحت يده وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستفاء فيها استقرت الأجرة لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري وإن كان العقد على عمل في الذمة
لم تستقر الأجرة إلا باستفاء العمل لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببدل التسليم كالسلم وإن كان العقد فاسداً لم يستقر ببدل التسليم كما لا يستقر ببدل المبيع ويجب باستفاءها
لأنه استوفاها بشبهة عقب وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استفاء المنفعة فيها فيه روايتان إحداهما لا يجب شيء لأنه عقب فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح والثانية يجب أجرة
مثل لأن البيع الفاسد كالصحيح باستقرار البدل وكذلك الإجارة والله يجب يجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين بفساد العرض أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي أن نأخذ الأجرة من المستاجر لأننا
لو تركناها له لازم أن يكون له العوض المعوم ثم نجعل الأجرة في بيت المال نجعلها في بيت المال ولا نردها إلى المؤجر لأن لو ردناها إلى المؤجر لكان هذا مقتب الصحة والعقب صحيح وهكذا كل
عقب فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذه