[5069] حكم الإجارة بأجرة حالة أو مؤجلة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة لأن الإجارة كالبيع وذلك جائز فيه فإن أطلق العقد وجبت به حالة ويجب تسليمها بتسليم العين لأنها عوض في معاوضة فتستحق بمطلق العقل كالثمن وإن كانت الإجارة على
عمل في الذمة استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ولأنه أحد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع وإن شرضا
تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة وفيه وجهان أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لوهان على عين والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجوز فلم يجوز
تأجيل عوضه كالسلم والظاهر أنه يجوز تأجيله لأن السلم عين بعين وهذا عين بمنفعة والظاهر أنه لا بأس لنقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط عشرة لاك مؤجلة