[5068] فصل في شروط صحة الإجارة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة لأنه عقد يقصد فيه العوض فلم يصح من غير ذكره كالبيع ويشترط أن تكون معلومة لذلك ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع وفيه وجه آخر لا بد من ذكر
قدره وصفته لأنه ربما فسخ العقل ووجب رد عوضه بعد تلفه فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجع كرأس مال السلم وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم وتجوز بأجرة حالة هذا وجه جيد أنه لا بد من معرفة
القدر لأنه ربما تفسخ الإجابة بخلاف البيع البيع يجوز ليأقول اشترطوا منك هذا البيت بهذه الصفرة من الدراهن وإن كنا لا نعلم قدره لأن البيت يتم بالعاقب الإجاب والقبول وكل واحد من البائر
المستر يأخذ ما عال إليه وينتهى لكن الإجارة ليس كذا فاشتراط معرفة القدر الجيد