[5064] كيفية تحديد مدة الإجارة فيما قدر بسنة أو شهر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لأنها الضابطة للمعقود عليه فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة بالشرع واجب حمل المطلق عليها فإن كان ذلك في أدناء شهر عد باقيه ثم
عد أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد ثلاثين يوما لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد وحكي فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد لأنه يجب إتمام شهر مما يليه ويصير تداو
الثاني في أدنائه وكذلك ما بعده هناك قول ثالث أصح من هذا أنه يعتبر بالأهل يعتبر بالأهل له حتى الشهر الذي عقد في أثنائه يعتبر بالأهل فإذا عقد في ستعشر وهي سنة ينتهي في خمشة عشر من
الشهر الذي هو أخر السنة حتى لو كان أكثر السنة تسعة وعشرين يوما أشهره فثم إذن ثلاث تقوى القول الأول أن نكمل جميع الشهور بإيش بالعدد؟
بالعدد ثلاثين يوما الثاني عكس أن نكملها بالأهلة وهذا هو الصريف الثالث أن نكملها بالأهلة إلا الشهر الذي وقع العقد في أثنائه فيكمل بالعدد