[5063] حكم الشرط الجزائي عند تأخير صاحب العمل للعمل المتفق عليه في مدة معينة - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن هنا طريقة لا يستعملها بعض الناس يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا فهل يجوز أو لا يجوز هذا نرى أنه فيه تفسير إذا قدر مدة يمكن أن ينقضي فيها العمل فلا فعس وإلا بأن قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا فإنه لا يجوز لأنه مخاطر أضرب لكم مثلا هذا بيت مثلا عطيته المقاول وجعلت المدة السنة ومثل هذا البيت يمكن أن يبنى بسنة في راحة جدوا ما شاء فقلت له فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم فهذا شائز ولا بأس لأن الفائد من الخصم هذا هو أن ننجز العمل في خلال مدة المقدرة أما لو كنت ابنني هذا البيت في خلال ستة أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شاء فهذا لا يجد لأن هذا غرق فإنني إذا أعطيته في مدة ستة أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته في سنة وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة وإما أن يكون غارما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة وعلى هذا فلا بد من هذا التبصيل هو أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعا معتادة وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه النادي فهنا لا بد أن تزيد الأجرة وحينئذ يقول إما غانما وإما غارما إذا تأخر وخصم عنه