[5062] حكم الجمع بين معرفة المدة ومعرفة العمل في الإجارة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر لم يصح لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرفها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط وإن لم يتم
كان نقصا وعن أحمد ما يدل على الصحة لأن الإجارة معقودة على العمل والمدة مذكورة للتعجيل فجازف الجعالة هذه غواحي الصحيحة ولا شك أنها هي الصحيحة وعليها العمل فأنت استاجر هذا الرجل يبني
لك البيت وتذكر أوصاق البناء وتقول في خلال ستة أشهر المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل لأنه مشكلة إن انتهى العمل قبل المدة بقي باقي المدة ليس له مشكلة وإن تمت المدة قبل
انتهى العمل بقي باقي العمل ليس له مشكلة فيقولون إنه لا يجوز الجم بين تقدير المدة والعمل والصحيح ما قالهم البيوات الثانية نحن وهي الذي عليه العمل اليوم أنه يجوز الجم بين تقدير المدة
والعمل فأقول لهذا المقاومة خذ هذا البيت ابني في ستة أشهر وأقدر العمل كل متر في كذا وكذا نعم هذا الله عليه العمل عمل الناس العامة