[5061] فصل في معرفة قدر المنفعة في الإجارة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ويشترط معرفة قدر المنفعة لأن الإجارة بيع والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر ولمعرفتها طريقان أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين والثاني
تقدير المدة كسكناشه فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل كالتطيين والتجصيص فإن مقداره يختلف في الغلض والرقة وما يروي الأرض من الماء يختلف باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء وما يشبع
الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والأحوال والسفنى ونحوها فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعدل تقديره بالعمل وما يتقدر بالعمل فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد
للخدمة جاز تقديره بالعمل فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لي هذه الأرض في شهر لم يصح لأنه إن حرثها في أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرفها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة
على المشروط وإن لم يتم كان نقصا وعن أحمد ما يدل على الصحة لأن الإجارة معقودة على العمل والمدة مذكورة للتعجيل والمدة أحسن والمدة مذكورة للتعجيل فجاز فالجعالة هذه الرواحي الصحيحة
ونشك أنها الصحيحة وعليها العمل فأن تستاجر هذا الرجل يبني لك البيت وتذكر أوصاق البناء وتقول فيه خلال ستة أشهر المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل لأنه مشكلة إن انتهى العمل
قبل المدة بقي باقي المدة ليس له وجه وإن تمت المدة قبل انتهى العمل بقي باقي العمل ليس له وجه فيقولون إنه لا يجوز الجم بين تقدير المدة والعمل والصحيح ما قالهم البيوت الثانية نحن وهي
التي عليها العمل اليوم أنه يجوز الجم بين تقدير المدة والعمل فأقول لهذا المقاومة خذ هذا البيت ابني في ستة أشهر وأقدر العمل كل متر بكذا وكذا نعم هذا اللي عليه العمل عمل ناس الأم لكن
هنا طريقة الأم يستعملوا بعض الناس يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصص لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا فهل يجوز أو لا يجوز هذا نرى أنه فيه تفصيل إذا قدر مدة يمكن أن ينقضي فيها
العمل فلا فأس وإلا لأن قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا فإنه لا يجوز لأنه مخاطر أضرب لكم مثلا هذا بيت مثلا عطيته المقاول واجعلت المدة السنة ومثل هذا البيت ممكن أن يبنى بسنة في
راحة يدوم ما شاء فقلت له فإن انتهت المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم فهذا شائز ولا بأس لأن الفائد من الخصم لا لا هو أن ننجز العمل في خلال المدة المقدرة أما لو كنت ابني لي هذا البيت
في خلال ستة أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شار فهذا لا يجب لأن هذا غرق فإنني إذا أعطيته إياه في مدة ستة أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة وحينئذ إما
أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة وإما أن يكون غارما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل هو أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها
على وجه معتاد فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعا معتادة وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه النادي فهنا لا
بد أن تزيد الأجرة وحينئذ يكون إما غانما وإما غارما إذا تأخر وخص معنا اشتركوا في القناة