[5053] حكم اشتراط معرفة المنفعة في إجارة العين المعينة كالدار أو الأرض - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويشترط معرفة المنفعة فإن كان لها عرح كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تكترى إلا لذلك استغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقل معرف وإن اكترى أرضاً احتاج إلى ذكر ما
يكتري له من غراس أو بناء أو زرع لأنها تكترى لذلك كله يعني سكن الدار استأجر في الدار ليسكن معروف السكن يسكن فيه هو أو أولادي أو أشكلها لكن لو استأجرها للسكنة واجعلها معرضاً بالتجارة
هذا المؤجر أجم ويقول إن السكنة غير كونها معرضاً بالتجارة لأنها تكترى لذلك كله وضرره يختلف وجب بيانه وإن اكترى أرضاً احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع لأنها تكترى
لذلك كله وضرره يختلف وجب بيانه فإن أجرها للزرع مطلقاً صح وله زرع ما شاء لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضرراً فإذا أطلق العقدة تناوله بإطلاقه ودخل فيه ما دونه وإن قال لتزرعها ما
شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه لذلك وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض فلم يتعين كما لو اكترا للسكنة كان له أن يسكن غيره وإن قال
لتزرعها أو تغرسها لم يصح لأنه لم يعين أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح وله ما شاء منهما لأنه جعله ما له فملكهما كالنوع الواحد