[5052] حكم إجارة عين معنية مع عدم الرؤية والوصف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي فصل وإجارة على ثلاثة أطرق نعم أخذ شوية لكن لا مهن سطر أو سطر والإجارة على ثلاثة أطرق إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الإجارة فإن كانت الإجارة لعين المعينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلابد من رؤيتها كما يُشترط ذلك في البيع وفي استعجار عين لم يرها ولم تُوصف له وجهاً بِنَاءً على بيعها ويُشترط معرفتها الوجه الأول أنه يجوز وللمشتري خيار الخيار خيار رؤية إذا رأى فإذا كنا بجواز بيع العين الموصوفة كنا بجواز جارس العين الموصوفة ثم للمستاجر الخيار إذا رأى وهذا قول جيد وبيه من فعل الناس وتوسيع عليك