[5049] فصل في إجارة النفس من الذمي - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا بأسى يؤجر نفسه من الذم نص عليه لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وأكل من أجره ولا يؤجر نفسه لخدمته لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجزك بيعه إياه ويتخرج الجواز لأنه عاوضه على منفعة فجاز كإجارته لعمل شيء الآن هل يجوز للإنسان أن يكون أجيرا عند كافر؟ نقول أما إذا كان العمل مستقلا فلا بس كما لو استأجره الكافر ليعمل له بيتا أو يصنع له مصنعا أو ما أشكره وعمل ناس لهم على هذا فإن كثيرا من الشركات وأساؤها كفار وأما إذا كان لعمل مباشر بهذا الكافر بمعنى أن يكون خادما له مباشرا فذكر الموالف عن الله أنه لا يجوز لأنك إذلالا للمسلم وهذا صحيح في إذلال تكون خادما للكافر سيقول لك يوم من أيام يا فلان هات الحداء هات الحداء ضعها أمامك أليس كذلك سيقول هذا سيقول مثلا هات من داع السيارة وإذا تباطأ انتهرها وهذا إذلال المسلم فالصواب للعمل الخاص لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا فيه لكافر أما العمل العام فلا بس فالصواب للعمل الخاص لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا فيه لكافر