[5047] فصل في إجارة المشاع لغير الشريك - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة المشاعر غير الشريك إلا أن يؤاجره معا لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك قال أبو حفص وقال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه ورهنه
فصحت إجارته كالمفرز هذه مثلا الإنسان يتردد فيها إجارة المشاعر يعني مثلا هذه عمارة بين رجلهم كل واحد له نسبة فأجر أحدهما نصيبه على صاحبه فهذا جائز لا أشكاله ويكون الشريك مالكا
للمنفعة أي منفعة العمارة كلها بالنسبة لشريك لنصيبه يملك العين والمنفعة وبالنسبة لنصيب شريكه يملك المنفعة دون العين هذا لا أشكاله لكن إذا أجر أحد الشريكين شخصا آخر فهل يزرق هذا أو
ذا المؤلف يقول رحمه الله قال بعض أصحاب وظاهر كلاما بمثل الآسياق أنه يجوز وينزل المستعجر منزلة المؤجر في استفاء المنفعة وهذا أقرب إلى الصواق أنه يجوز وينزل المستعجر منزلة من؟
المؤجر فإذا قال القائم هل يملك الشريك الشفعة؟
فالجواب الشفعة إنما تجب فيما إذا انتقل ملك العين والإجارة ما في أنتقل ملك العين ملك منفعة فرق لكن فيه قول آخر إن الإجارة تثبت بها الشفعة