[5045] حكم الإجارة على الحج - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما الحج ففيه روايتها كما قال مؤلاء الله فمن العلم من قال يجوز الاستعجاب الحج بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إجارة مع شخص أن يحج لك وهذا إن كان فريضا فإنه لا بد من شروط وهو أن يكون هذا المستأجر عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزاً لكن قد اختلف العلم رحمه الله في جواز الاستنابة في نفل الحج والقول بأنه لا جوز الاستنابة في نفل الحج قول قوي لأننا نقول لهذا الذي يريد أن يكون ما غيره نحج عنه نفلاً نقول إن كنت قادراً فحج وإن لا فلا تحج هذه عبادة طيب لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة لي لا يجد أحد شخص أحد يحج عنه إلا بأجرة فريضا والنافئ إلا بأجرة تجد أمتيك ومبهين العقد أني استأجر في القلال يحج عني الفريضا أو يحج عن أبي أو أمي أو أشخاص