[5043] ضابط ما يجوز وما لا يجوز إجارته وكان فعله من القرب والعبادات - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون الحج وتعليم القرآن فيه روايتان إحداهما يجوز الاستعجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله رواه البخاري وأباح أخذ الجعل عليه ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بياب العاص واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً رواه أبو داود ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يجوز أخذ العوض عليه كالصلاة فأما الاستعجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة فجازا كبناء المساجد وفي إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه نعم هذا الفصل فيما يصف أخذ الحجرة عليه من أعمال القرى وضابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ العوض عليه فما لو استعجر شخصاً يصلي يصلي وبعطيك على كل ركعة درهم هذا لا يجوز لا أشكل فيه لأن نفعه لا يتعدى قاصر على من فعله فهذا الإنسى أجراء لن يستفيد من عمله شيء أو الصيام أو الحج هذا لا يجرع لأن لا تدفع الإجراء فيه أما ما كان متعدياً كتعليم القرآن فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن إذا استعجر شخصاً يعلمه القرآن ففيه خلاف والصحيح أنه جاهز لأن التعليم متعد تعليم متعد لا يختص بالمعلم بل يتعدى إلى المتعد أما الحج ففيه روايتها كما قال المعلم فمن العلم من قال يجوز الاستعجاب الحج بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إجارة مع شخص أن يحج لك وهذا إن كان فريضاً فإنه لا بد من شروط وهو أن يكون هذا المستاجر عاجزاً عجزاً لا يرجى زوانه وإن كان ناكله فهو لا يشترض أن يكون عاجزاً لكن قد اختلف العلم رحمه الله في جواز الاستنابة في نفل الحج والقول بأنه لا جوز السنابة في الحج قول قوي لأننا نقول لهذا الذي يرين أن يقول ما غيره فحج عنه نفلاً نقول إن كنت قادراً فحج وإن لا فلا تحج هذه عبادة لكن في وقتنا نحاضر بالنسبة للحج لا يجد أحد شخص أحد أن يحج عنه إلا بأجرة فريضة والنافة إلا بأجرة تجد ما تيقوم بينهم عقل أني استأجر في الحلال يحج عني الفريضة أو يحج عن أبي أو أمي أو أشبه طيب هذا خلاص ما كان نفقه متعدياً جاز أخذ المجرة علي وما لم يكن فإنه لا جوز أن تأخذ الأجرة علي لكن يجوز المكافأة مثلا تقول مثلا لها فلان حج عني ثم إذا رجع تكافئ أو تقول من يحج عني بكذا فتكون جعاة وأما قول رحمه الله في إيجاد المصحف بناء على بيع فهل بيع المصحف حرام أو لا المذهب أن بيعه حرام وأن من استغنع عنه وجب بذله لغيره ولا يصله بيء أيضا لكن هذا القول ضعيف ما زال المسلمون يتبايعون إيش المصاح وما يروع عن عبد الله من عمر وديد أن الأيدي تقطع في بيعه أي المصحف محمول على ما إذا وجبت إعارته لأنه إذا وجبت إعارته لا جوز بيء لكن هذا نادر خصوصاً بآهدنا والحمد الله الآن المصاح الكثيرة ولا يمكن أن نقول للناس لا تبيه فالصواب جواز بيع المصحف وصحة العقل على بيعه وكان الناس فيما سبق لورعهم نسمع من نحن ونحن صغار يقول من يشري القطاعه تعلمون القطاعه؟ ها؟ الجلالة ما يقول من يشري المصحف لأن هذا حرام القطاعه من يبيه شيء الناس لا ينفع أن ندفع الجلد على المصحف ما هو المصحف؟ ولا ينفع الإنسان أن يقول من يشري القطاعه يعني مثلا ما هي خداره؟ لكن على كل حال الصغار النبي عن المصحف وشراءه وتأجيره للقراءة فيه جائز ولا مقسم