[5038] حكم استئجار النخل لثمره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عندنا أن الأعيان التي يخلق بعضها بعضاً يجوز إيش نبضي لجأرة عليها طيب بقينا في استعجار النخل لثمره مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة في عشر ثلاثة والثمر له عين المستأجر وصاحب
النخل ليس له إلا عشر ثلاثة هل يجوز أو لا يجوز المؤلف يقول لا يجوز والصحيح أنه جائز الصحيح أنه يجوز لأن هذا يشبه الاستجار على الأرض ولأن فيه راحة لصاحب المستان وللمستأجر لأن
المساقات مثلاً على هذا النخل يكون فيها أشكال في التصرف وفي ضمانها وعند الرسمة وما ذكرنا من التأجير ليس فيه أي شيء يقول المستأجر لصاحب البستان استأجرته منك كل عام بعشر ثلاثة وعطيك
عشر ثلاث ولثمره هذه المسألة فيها خلاف المذهب لا يجوز لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل بجوء الصلاة والصحيح أنه جائز وقد فعله أمير المؤمن عمر رضي الله عنه في تضمين حديقة سيد الحضير رضي
الله عنه حيث كان له غرمة فضمنها أي ضمن حديقة شخصاً يدفع كل سنة كذا وكذا والثمرة له نعم