[5036] الراجح في استئجار الحيوان لأخذ لبنه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
على كل حال القول الراجح أنه يجوز استجار الحيوان لأخذ لبنه لأن هذا اللبن بمنزلة المنافذ إذ أن بعضه يخلف بعضا وقياسا على الضعر في الأدمية قياسا جني واضح والقول بأن عقد النجارة في
الأدمية هو على حمل الصبي وإلقام الثدي وما أشبه ذلك هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص