[5034] حكم استئجار البقر لحلبها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لذلك أيضاً يقول المؤلف الحمد لله:
البهيمة ليحلبها لأن المستعجرة الآن المستعجرة عليها اللبن ولا يمكن استفاؤه إلا بإتلافه ولكن هذا القول ضعيف جداً أولاً أنه لا جنيل على المن والأصل في المعاملات أن يبعه وثانياً أن هذا
العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين أخر إذا حلب جاء بدلها أليس كذلك؟
هذه العيان التي تخلف ويأتي بدلها شيء آخر تعتبر كالمنام هذا الشيء الثالث أجاز الله عز وجل أن تستأجر المرأة لتردع الطفل قال:
فإن أضعنا لكم فآتوهن أجورهم وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاتق؟
قالوا لأن حرمة الآدم أعظم ولو منعنا استجار المرأة وتسمى الظئر المرضعة لو منعناه لا تعرفت بذلك نفس آدم وهذا ليس كذلث بهيمة والعجب أن بعضهم قال إن المعبود عليه المرضعة التي ترضى
الأطفال المعبود عليه هو حملها الطفل وضعها على فقيرها وإلقامه الثدي حل هذا معقوم؟
قال وهذه منافع وليس المعقود عليه هو اللبن يقال لو جاءت عجوز قد غار لبن وقالت أنا أبا أعمل الصبي هذا العمل وقالت على الجبن وألقم الثدي الذي لن يجد فيه إلا عصبا نعم نعطيه لبن طبعا ما
نعطيه لا شك أن المعقود عليه في الظئر هو اللبن هذه الأعمال إنما هي أعمال للوصول للاستفاة لكلنا أعرف أن المقصود هو اللبن فنقول إذا جاز الاستئجار في الظئر وهي المرضعة مع أن لبنها
يشربه الطفل فكذلك استئجار الحيوان لأخذ لبنه ولا فرق وهذا القول هو الراجح وهو اختيار الشيخ السلام من تهمية رحمه الله