[5031] حكم إجارة النقود أو الشمع للتجميل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام بنقدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الإجارة ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان لأنها لم تخلق لذلك ولا تراد له فبذل العوض
فيه من السفة وأخذه من أكل المال بالباطل وكذلك استئجار الشمع للتجمل به أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز ذلك كل هذه لأنها لا داعية لها ولا مصحة بيها إنسان مثلا استأجر النقود ما هي
النقود؟
الدراهم والدنالي من أجل أن يجمل بها دكانة يصفها مثلا على سقف الباب حق يقول الناس أن هذا الرجل غني فيجمل بها الدكان فهذا لا يجمل كما علم المؤلف بأنها لم تخلق بذلك يعني لم تصنع لهذا
إنما صنعت التداول والوصول بها إلى الحاجات من بيع أو جاء وأيضا لا تراد له فبذل العوض فيه من السفة وأخذه من أكل المال بالباطل كذلك استجار الشم بالتجم والبيل مع أنه استجار الشم مسكد
به لأنه لا يمكن أن ينتبع به إلا بعد تلفه لأن الشم يذوب ويضمحه لكن لو فرض أنه استجر شمعا لصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس أن هذا الدكان واصف وفيها الشموع فكل شيء لا يراد إنما هو
للفخر والفوية لا فإنه لا جنس جاء