[5030] فصل في إجارة الفحل للضراب - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قصر ولا تجوز إجارة الفحل للضراب لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رضي الله عنه لما رى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أخرجه البخاري ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له فلم يجوز أخذ عوضه كالدم ولا يجوز إجارة الفحل للضراب ثبت النهى عنه لما فيها من قطع المروء بين الناس ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر فإن تضرر بالضراب فنمنعه أصلا من الضراب وإن كان لا يتضرر فلا يمنعه لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضراب أو الحمار النزو لأنني إذا أعود ذلك صار صعب الشكيمة متر أنثى ذهب يركض إليها وترك صعب فيقول أنا لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفلوس نقول لا يَا إِمَّا أَنْ تَمْنَعْ وَلَكَ الْمَالِ ما أحد يقول لا بد أن تبدل عسب الفحل وإما أن لا تمنع ولكن بدونه