[5026] حكم أخذ الأجرة على الحجامة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن استاجر حجاما ليحجمه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره صاعين من طعام وكلم ما واليه فخففوا عنه متفق عليه قال ابن عباس ولو كان حراما ما أعطاه أجره ويكره
للحر أكل أجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وقال أطعمه عبدك أو خادمك وقال القاضي لا تصح إجارته لهذا الحديث الحجام الذي يقيس الأحجام يشرح من يعرف يرفعينه نعم أنت
وبما حرم طيب لكن ما هو أسأل أهم شيء أعرف أكل ما يشرطه نعم سليم نعم بعد ما يشطر الراسة نعم نعم المعنى واحد والصناح مختلف عندك أنت الأنفوبة وعنده لي على كل حال هذه الحجام هذه لا
شكلها دواء وأن الذي يعتادها لا يمكن أن يصبل عنها والذي لم يعتادها يمكن أن يمشي بدونها على كل حال الحجام هل له أن يأخذ الأجر أولا هل استعجاره للحجامة جائز أو لا احتجم النبي صلى الله
عليه وسلم وأعطى الحجام أجر أعطى الحجام أجر ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مع الحجام شيئا حراما ولهذا قال ابن عباس لو كان حراما لم يعطيه وصدق رضي الله عنه ولكن كيف نجم
بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كسف الحجام خبيث جمع بينهم بعض العلماء وقال إن هنا جهتين جهة للمحجوم فهذا لا يكره ولا يحرم عليها أن يعطي الحجام
أجر وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الأخرى جهة الحاجم وقال الحاجم تنزه عنها لأن أخذ القجرة عليها جناء ولذلك أكثر من يكون حجامون من الأرقاء وأشباه فينبغي أن يترفع المسانات
ويكون مرادب الخبث في قول كسب الحجام خبيث ليس الخبث الشرعي لكنه الخبث العرفي أو الخبث معنا الردي كما قال الله تعالى لا تنموا من خبيث منهم تنفقون وهذا جمع حسن وهو أحسن مما لو جمع
الإنسان بينهما فقال كسب الحجام إذا تعينت عليه الحجام خبيث لأنه إذا تعينت له الحجام يجب عليه إنقاذ المريض أحياناً أحياناً أحياناً الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى أسقطوا صرعاً
وحينئذ يتعين على العارب بالحجامة أن يحجمهم فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبثة تحريم لأنه يجب عليه القادة