[5022] توجيه كراهية الإمام أحمد أخذ الكراء لمن حمل خنزيرًا أو ميتة لنصراني - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هل يجوز أن يقول ولا يجوز زجانها لأحملها خمرا يشتريها لذلك أي لهذه العلة قال وعنه في من حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه ولكن يقضى له الكرام الإمام أحمد رحمه الله إذا قال
أكره فهو للتحريم لأنه من ورائه ليس يطلق التحريم إلا فيما ثبت تحريمه وأما ما لم يثبت فإنه يتورع فيقول أكل وعلى هذا فهو يرى تحريم أكل الكراء لمن حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني يرى أن
أكله حرام ولكن هل يرى أن لا يؤخذ من نصراني شيء؟
لا يرى أنه يقضى له بالكراء لأننا لو قلنا الكراء عليك حرام كسب النصراني وجمع بين العوض والمعور لأن متاعه حمل والأجرة هسقطناها عنه وعلى هذا يعني نوجل لوايه هذه بأنه يأخذ الكراء من
النصراني ولكن لا يأكله بل يتصدق به وهذا التوجيه متمش على القواعد الشرائية لأن تركه للنصراني جمع له بين العوض والمعوض ثم فيه سخرية أن يلعب على دوقون المسلمين فنأخذ منه الأجرة ونقول
للرجل الذي حمل الخنزيم والميتة نقول هذا لا يطيب لك لأنه عوض أنفاعة محرمة وعليك أن تتصدق به عليك أن تتصدق به وكذلك أيضا الرب إنسان مثلا أعطى البنك مئة ألف على أن يعطيه في كل مئة
عشرة ريالات ثم تابع هل نقول لا تأخذ من البنك شيئا لا ما نقول نقول خذ منه لكن لا تحل لك ليش لأنها أخذت بكسب محرم بل تصدق بها وهل تقبل الصدقة من الرب نعم تقبل التخلص منه لكن تقبل
التوبة للصدقة لأنها لم يملكه حتى يتصدق به المهم أن هذه اللواهة الأحمد متمشية تماما على القواعد الشرطة