[5015] فصل في عقد الإجارة على المنافع المحرمة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال ابن خدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في كتاب الإجارة بصل ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع
المحرمة كالغناء والنياحة والزمر ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا ولا يجوز استئجار رجل ليكتب
له غناء أو نوحا أو شيئا محرما لذلك ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك وعنه في من حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكره أكره أكره أكل كرائه ولكن يقضي له بالكراء ولكن يقضى له
بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد قال القاضي هذا محمول على أنه استأجره ليريقها أما للشرب فمحبور لا يحل أخذ الأجرة عليه وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز هذا الفصل مهم جدا وهو أن جميع
المنافع المحرمة لا يجوز أخذ الأسرة عليها كل المنافع المحرمة فمثلا الغنى استأجر رجلا يغني له غناء حراما لأن غناء ليس كلهم حراما لكن غناء حراما يجوز أو لا لا يجوز لقول الله تعالى ولا
تعاون على الإثم والعدوان وهذا موقوع في التعاون على الإثم والعدوان فلا يصح لأن كل ما نهى الله عنه بعينه فإن العقد عليه لا يصح طيب الغنى النياح استأجر نساء ينحن على ميته لا يجوز لأن
النياحة ملعون فاعلها فإذا استأجر نساء تنحن على ميته فقد استأجرهن على عمل محر الزمر الزمر ما هو يعني الزمر بالنزمار كالموسيقى وشبهها هذا أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا استجار فاعل
الإجارة إجارة الدالة لما يتخذها كنيسة استأجرها نصارا ليتخذوها كنيسة يتعبدون لله تعالى بها حرام طيب استأجر الدكانا يكون بقالة ومن مواده الدخان من مواد البقالة الدخان يجوز أو لا يجوز
إن شرط عليه أن لا يرثل في الدخان جاس وإلا فلا إن هذا العقد جمع في صفقة واحدة بين ما يجوز التعجير عليه وما لا يجوز طيب أو بيت نار طيب جعلها بيت نار لمن؟
للمجوز يتعبدون الله بها أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم لأنه محرم فلم تجد الإجارة لتعلي كإجارة الأمة للزناء إجارة الأمة للزناء حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهر البغي
طيب لكن لو استعجرها للزناء وزنابه أن يقام عليه الحد أو لا نعم قال بعض أهل العلم إنه لا يقام عليه الحد لأن هذا شف وقال آخرون بل يقام عليه الحد لأنها تركه يؤدي إلى أن يستعجر النساء
ليزمي بهم ثم يقول إن الحد لا يقام عليه نعم وإن استعجر حجاما يقام عليه الحمرة هل يجوز يقول ولا يجوز زجانه ليحمل خمرا يشتريها لذلك يشتريها لذلك أي لهذه العلة قال وعنه فيمن حمل خنزيرا
أو ميتة لنصراني أكره أكر كرائه ولكن يقضى له الكراء الإمام أحمد رحمه الله إذا قال أكره فهو للتحريم لأنه من ورائه ليس يطلق التحريم إلا فيما ثبت تحريمه وأما ما لم يثبت فإنه يتورع
فيقول أكره وعلى هذا فهو يرى تحريم أكله الكراء لمن حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني يرى أن أكله حرام ولكن هل يرى أن لا يؤخذ من نصراني شيء لا يرى أنه يقضره بالكراء لأننا لو قلنا الكراء
عليك حرام كسب النصراني وجمع بين العوض والمعوض لأن متاعه حمل والأجر هسقطناها عنه وعلى هذا يعني نوجه لغاية هذه بأنه يأخذ الكراء من النصراني ولكن لا يأكله بل يتصدق به بل يتصدق وهذا
التوجيه متمش على القواعد الشرائية لأن تركه للنصراني جمع له بين العوض والمعوض ثم فيه سخريع أن يلعب على دوقون المسلمين فنأخذ منه الأجرة ونقول للرجل الذي حمل الخنزير والميتة نقول هذا
لا يطيب لك لأنه عوض منفعة محرمة وعليك أن تتصدق به عليك أن تصدق به وكذلك أيضا الربا إنسان مثلا أعطى البنك نئة ألف على أن يعطيه في كل مئة عشرة ليلات ثم تاب هل نقول لا تأخذ من البنك
شيئا لا ما نقول نقول خذ منه لكن لا تحل لك ليش؟
لأنها أخذت لكسب محرم بل تصدق بها وهل تقبل هل تقبل الصدقة من الربا؟
نعم تقبل التخلص منها منه لكن تقبل التوبة للصدقة لأنها لم يملكه حتى يتصدق به المهم أن هذه اللواهة الأحمد منتمشية تماما على القواعد الشر طيب حمل خمرا لشخص جوزة ولا جوزة ولا يجوز ما
يجوز لكن يقضى له بالأجرة ويتصدق بها نعم أما عمل القاضي رحمه الله هذا ألا أنه استأجره ليريقها؟
حتى إذا استأجره ليريقها فإن الإجارة صحيحة والأجرة حلالة لأن هذا استجار لإتلافها لا لشرفها فهذا الحمل من القاضي أفر الله عنه فعيد جدا من مراد الإمامة رحمه الله وإن استاجر حجاما
ليحجمه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره صاعين من طعام وكلم ما واليه فخففوا عنه متفق عليه قال ابن عفاس ولو كان حراما ما أعطاه أجره ويكره للحر أكل أجره لقول
النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وقال أطعمه عبدك أو خادمك وقال القاضي لا تصح إجارته لهذا الحديد حجام ما معناه؟
الذي يقيس الأحجام من يعرف ذلك فعيد؟
نعم أنت وبما حرم طيب لكن ما هو أسأل أهم شيء نعلم أقل ما؟
نعم يشرطه نعم وسليم نعم بعد ما يشطر الرأس نعم أن معنى واحد والصناح مختلف لأنك أنت أنبوبة وعنده لي على كل حال هذه الحجامة هذه لا شكلها دواء وأن الذي يعتادها لا يمكن أن يصل عنها
والذي لم يعتادها يمكن أن يمشي بدونها على كل حالة عن الحجام هل له أن يأخذ الأجر أولا؟
وهل استئجاره للحجامة جائز أو لا؟
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره أعطى الحجام أجره ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقب مع الحجام شيئاً حراماً ولهذا قال ابن عباس لو كان حراماً لم نعطيه وصدق
رضي الله عنه ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كسف الحجام خبيث جمع بينهم بعض العلمة وقال إن هنا جهتين جهة للمحجوم فهذا لا يكره ولا
يحرم عليها أن يؤدي الحجام أجره وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم جهة أخرى جهة الحاجم وقال الحاجم تنزه عنها تنزه عنها لأن أخذ القجرة عليها جناء ولذلك أكثر من يكون حجامون من الأرقاء
وأشباه فينبغي أن يترفع النسانات ويكون مرادب الخبث في قول كسب الحجام خبيث ليس الخبث الشرعي لكنه الخبث العرفي أو الخبث معنا الردي كما قال الله تعالى ولا تنموا من خبيث منهم تنفقون
وهذا جمع الحسن وهو أحسن مما لو جمع الإنسان بينهما فقال كسب الحجام إذا تعينت عليه الحجام الخبيث لأنه إذا تعينت عليه الحجام يجب عليه إنقاذ المريض أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم
الدم حتى أسكتوا صرعا وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبثة تحريم لأنه يجب عليه القاضي