[5002] فصل في أوجه الاتفاق بين عقد المزارعة وعقد المساقاة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قصل وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه من الجواز واللجوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها وإن كانت الأرض ذات شجر فقال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزارعتك الأرض بالثلث جاز لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كعينين فصل ومتى سقط من الحب شيء كعينين كذا عندكم طهر الأول أصف كعينين النسخة