[5001] فصل إن قال صاحب الأرض: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال أحمد رضي الله عنه يصح واختلف أصحابه فقال أكثرهم هي إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة وقال أبو الخطاب هذه مزارعة بلفظ الإجارة ويشترط فيها شروط المزارعة وحكمها حكمها لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال وحكمها حكمها وحكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بروع ولا بطعام مسمى رواه أبو
داود ولأن هذا مجهول فلم يجز أن يكون عوضا في الإجارة كثلث نماء أرض أخرى فصل وحكم المزارعة حكم المساقات فيما ذكرناه إلى الجواز لو قال أجرتك هذه الأرض بمئة صاع لا يصف لا يصف لأن
المياه الصاع خارج عن الزرع الذي زرعه في الأرض ولو قال أجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها لا يصف لأن هذا معلوم في شرط المزارعة هو لا يصف طيب لو قال أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج
منها ففيها قولة فيما ذكر الإمام أحمد قول إنه يصف وهو نص الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني أنه لا يصف ولكن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحليمه بنص أو قياس صحيح