[4997] معنى المزارعة وحكمها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر لخبر ابن عمر رضي الله عنه لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرنا في المساقات وأيهما أخرج البذر جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر
معاملة ولم يذكر البذر وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان وفي بعض نفض الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم بقول ابن عمر لفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم
على أن يعملوها من أبوالهم فواه مسلم وفي لفع على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذر فله كذا ومن لم يخرجه فله كذا
وظاهر خلام أحمد رضي الله عنه أنه يشترط كون البذر من رب الأرض لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال من رب المال المساقات والمضاربة فإن شرطه على العامل أو
شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بدره ويقتسم ما بقي فسدت المضاربة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر لأنه من عين ماله ولصاحبه عليه أجرة مثله الصحيح أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض لأنه لا
دليل على هذا والقياس لا أصف بل ظاهر الدليل أنه ليس على صاحب الأرض لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زال ولم يذكر أن الحب الذي يزرع
يكون عليه وهذا هو الذي عليه العمل ولهذا قال صاحب زاد المسقنع ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس