[4996] حكم الثمرة إذا بان أن الشجر مستحق لغير من ساقى العامل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه وإن ضمنها العامل ضمنه النصف لأنه لم يحصل في يده غيره ويحتمل أن يضمنه الجميع لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه العامل في القرار ومعنى ضمنه النصف يعني أخذ الثمر كله فيكون الفائت على العامل هو النصف باب المزارعة وهدف الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرناه في المساقات وأيهما أخرج البذر جنس ونحن أرض إلى من يزرعها لجزء من الزرع نحتاج إلى زيادة قيد مشاعر قيد ثالث معلوم