[4995] فصل إذا بان الشجر مستحقًا لغير من ساقى العامل في عقد المساقاة -تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن بان الشجر مستحقاً رجع العامل على من ساقاه بالأجرة لأنه لم يسلم له العوض فرجع على من استأجره فإن كانت الثمرة باقية أخذها هذا مسألة سبقى نغيرها لأنه إذا بان الشجر مستحقاً يعني لغير الذي ساقى فمعلوم أن صاحبه سيأخذ فبماذا يرجع العامل؟ المذهب يرجع بالأجرة لأن العقل تبين بطلانه فيرجع إلى الأجرة يأخذها من الذي سقاه والصحيح كما سبق أنه يضرب له سهم سهم مثل المساقات فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها وإن كانت كالفة ضمنها لمن شاء منهما فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه وإن ضمنها العامل ضمنه النصف لأنه لم يحصل في يده غيره ويحتمل أن يضمنه الجميع لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه كالعامل في القرار ومعنى ضمنه النصف يعني أخذ الثمر كله فيكون الفائت على العامل هو النصف باب المزارعة وهدف الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع وتجوز في الأرض البيضاء والتي بين الشجر لخبر ابن عمر رضي الله عنهما وما ذكرناه في المساقات وأيهما أخرج البذر جاز تجوز أرض إلى من يزرعها لجزء من الزرع نحتاج إلى زيادة قيد مشاعر قيد ثالث معلوم