[4991] فصل في أحكام العامل في المساقاة (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه ولا تزال يده عن العمل لأنه يمكن استفاؤه منه فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعدر استفاؤه منه فاستوفي بغيره وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقل وإن قلنا بنزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال اخترض عليه فإن لم يجد فللمالك الفسخ فإن لم يكن له مال فاقترض عليه فإن لم يجد فللمالك الفسخ لأنه تعدر استفاء المعقود عليه فأشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل لأن الفسخ لأمر من جهته وإن كانت ظاهرة فهي بينهما وإن لم يفسخ رفع المال استأذن الحاكم في الإنفاق ثم رجع بما أنفق فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به لأنه حال ضرورة وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه في الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير إذنه وإن عجز العامل عن العمل بضعفه أو عن بعضه أقام مقامه من يعمله فإن لم يفعل فهو كهربه وإن استأذن رب المال فأنفق بإذنه رجع إن استأذنه مصر استأذن الله الأحسن استأذن أحسن جعله المصر كسك ما يتغير المعلم وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه هذا الظهر اللي عندي أحسن استأذنه يعني في حال ضعف أو عجز يكون المعنى إن استأذن رب المال العامل فأنفق بإذنه أي بإذن العامل رجع عليه مصر لا والله اللي عندي أحسن الصح وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه رجع عليه