[4989] حكم اشتراط العامل أو رب المال على أحدهما ما يلزم على الآخر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فَإِن شُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْآخَرِ شَرُط شُرُط لا شكر الله من شُرِط أحسن من شرط من عندنا بالفتحة فَإِن شُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْآخَرِ فقد نص أحمد رضي الله عنه على أن الجذاد عليهما ويصحب شرطه على العامل فيتخرج في سائر العمل مثل ذلك قياساً عليه وقال القاضي تفسد المساقات لأنه ينافي مكتظاها أشبه ما لو شُرِط عمل المضاربة على رب المال التخير الذي ذكره رحمه الله صحيح أنه إذا شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه أي ما يلزم الشارط فلبأس لأن هذا حق لهم فإذا التزم أحدهما بالقيام به عن الآخر فأي يمانع وبناء على هذا نقول لو قيل إنه يُرجع في هذا إلى العرف والعراف تختلف في كل زمان ومكان وجعلنا الشرط العرفية كالشرط اللفظي كما هي القائد الشرط العرفي يعني معناه أن العرف المضطرد كالمشروط تماماً لأن العرف المطلق ينصرف إلى المعهود عنده العامة وهو العرف المضطرد أي نعم