[4986] فصل في ما يلزم العامل ورب المال في المساقاة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويلزم العامل ما به صلاح التمرة وزيادتها كالحرث وآلته بقنه واستقاء الماء وإصلاح طرقه وقطع الشوف والحشيش المبر واليابس من الشجرة وزبارة الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشويس هل تلكم
زبارة ولا زبار بتنتأ بتنتأ نعم هي زبار الكرم على العنب وهو قطع الأخصان الغديئة التي ليس فيها خير وزبار الكرم والكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشويس وإصلاح منوضعه ونعم ذلك وعلى رب
المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء وعمل الدولاب وعمل الدولاب وعلى صبه قال أصحابنا والثور والدولاب شرحناه لكم ثابت من حبيضه؟
فيصل هذا قربها أكثر يعني أنا شاهدتها عندنا هنا في عريزة عبارة عن يدور بها بغل أو حمار وهي عبارة عن عجلة لها أسنان وعجلة أخرى لها أسنان هذه هكذا والثانية بالعكس نعم رأسي وفقين هذه
الأخرى فيها من جنس الجنزير تعرفون الجنزير؟
حقا للسياك جنزير وكذا فيه كما قال محمد فيه مغارف لكن ما هي زي مغارف الطعام الصغيرة أقلاص كبيرة تدور حتى تصل إلى الماء إذا وصلت إلى الماء غرفت ثم صبت في الحوض على الأرض ثم ترجع إلى
البير منقلبة أليس كذلك؟
ترجع منقلبة ثم إذا وصلت إلى الماء تدلت وغرفت هذه هذا الدولة نعم نعم؟
موجودة أين هو في؟
في مصر؟
إذا لا بد تعطي الأخوان تذاكر إلى مصر يشاهدون نعم؟
أهون؟
نعم قال أصحابنا والثور الذي يديره لأن هذا يراد الحفظ الأصل ولهذا من أراد إن شاء مستان عمل هذا كله وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل وما لا يتكرر فعلى رب المال والجزاد والحصاد
واللقاط على العامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إبرا إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمر أشبه التشميس وعنه أن الجداد عليهما لأنه يوجد بعد
تكامل النماء وهذا ينتقض بالتشميس صحيح التشميس على من؟
على العامل فإذا كان التشميس على العامل وهو بعد الجداد فالجداد من باب يأول فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر شرط شرط لا شكر الله من شرط أحسن من شرط من عندنا بالفتحة فإن شرط على
أحدهما ما يلزم الآخر فقد لص أحمد رضي الله عنه على أن الجداد عليهما ويصح شرطه على العامل فيتخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه وقال القاضي تفسد المساقات لأنه ينافي مكتظاها أشبه ما
لو شرط عمل المضاربة على رب المال التخليل الذكره رحمه الله صحيح أنه إذا شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه أي ما يلزم الشارط فلا بأس لأن هذا حق لهم فإذا التزم أحدهما بالقيام به عن الآخر
فأي ما نعلم وبناء على هذا نقول لو قيل إنه يرجع في هذا إلى العرف والعرف تختلف في كل زمان ومكان وجعلنا الشرط العرفية كالشرط اللفظي كما هي القاعدة الشرط العرفي يعني منه أن العرف
المضطرد كالمشروط تماما لأن عقد المطلق ينصرف إلى المعهود عنده العامة وهو العرف المضطرد فصل والعامل أمين والقول الخلاصة الآن في المذهب القاعدة ما يحفظ الأصل على ربنا وما يحفظ الثمرة
على العامة وإن شاء الله أحدهما على الآخر ما يلزمه فسألت المضار عن المساقات والصحيح أنها لا تفسد وأن المرجع في ذلك إلى العرفة