[4982] فصل إن ساقاه على بستانين بالنصف من هذا، والثلث من الآخر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانَيْنِ بِالنِّصْفِ مِنْ هَذَا وَالثُّرُثِ مِنْ آخَرِ صَحٍّ وَعَلَى أَنْوَاعٍ جَعَلَ لَأْهُمْ وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانَيْنِ بِالنِّصْفِ مِنْ هَذَا
وَالثُرُثِ مِنْ آخَرِ صَحٍّ وَعَلَى أَنْوَاعٍ جَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِينَ وَعَلَى أَنْضِي صَحٍّ كُلُّكُمْ أَنْضِيكُمْ صَحٍّ وَقَبْلَهَا صَحٍّ نعم وَعَلَى أَنْضِي نُصْرَةِ مِنْ صَحٍّ
وَعَلَى أَنْوَاعٍ جَعَلَ لَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا أو جَعَلَ لَهُ بِالْمُزَارَعَةِ نِصْفَ الْحِنْطَةِ وَجُلُثَ الشَّعِيرِ وَهُمَا يَعْلَمَانِ قَدْرًا كلِّ نَوْعٍ أو كان
المستان إثنين فساق فساق آياه على نصف ثمرة نصيب أحدهما وثلث ثمرة الآخر وهم يعلمونه صح لأنه معلوم تصح كما لو كانا في عقدين وإن لم يعلموا لم يصح لأنه مجهول ولو قال ما زرعت فيها من
حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول نعم، هذا المسألة الأولى هذا الزرع مختلط حنطة والشعير فقال ما زرعت من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه يقول هذا لم
يصح ليش؟
لأنه قد يزرع مساحة كبيرة الحنطة ودونها بالشعير أو بالعكس ولكن الصحيح أنه جائز لأنه إذا كان يجوز في كل الأرض فيجوز في بعضها أي فرق؟
أي فرق؟
أفهمتهم فرق بين المسألين؟
المسألة الأولى يقول إن زرعت الأرض شعير فبكذا أو حنطة فبكذا كل الأرض الثاني يقول ما زرعت من شعير فلك كذا وما زرعت من حنطة فلك كذا الأول المذهب لا صح ولكن يقول يتخرج أن يصح الثاني ما
ذكر التخليج فعلى هذا تكون ممنوعا ولكن نرى أنه يتخرج أن تصح لأنه إذا صح في كل الأرض صح في بعضها ولا فرق مفهوم طيب عندي مثل أرض كيلو في كيلو مساحته فعطيت هذا الرجل يزرعه وقلت إن
زرعتها بردا فلك نصف وأن زرعتها شعير فلك كثب يصح أو لا يصح المذهب لا يصح القول الثاني الذي يخرجه المؤلف يصح وهو الصحيح إذا أعطيته الأرض وقلت إنك ستزرعها حنطه أو شعيرا فما زرعت من
الحنطة فلك نصف وما زرعت من الشعير فلك ثبت يقول المؤلف لا أسف لأن ربما يزرع ثلثيها شعيراً والثلث الآخر حنطاً أو بالعكس أو يزرع النصف والنصف أو يزرع تسعة عشر وعشر واحد واحد لأحد
الصلفين فيقول إن هذا المجموع فنقول وما يدى يضوء ما دام يجوز في القل فليجوز في البعض