[4980] حكم تأجير البستان أرضه وشجره للفلاح بأجرة سنوية - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن لو أن الفلاح استأجر هذا البستان كباركم جماعة استأجر هذا البستان كل سنة بعشر ثلاث وصاحب البستان لن يتعرض لثمره لا فلو إجارة فهل يصف أو لا يصف في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يصف لأنه في الثمر بيع للثمر قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها وفي الزرع كذلك بيعهم قبل اشتريحات به وقبل ظهورها أيضا فلا يصف وقال بعضهم يكون مساقاتا في الثمر وأجرة في الأرض يعني الزرع اللي يزر بالأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله وأما النخل لا لابد من مساقات فقالوا إنه لابد أن يساطي عن النخل ويؤجر على الأرض ما أتفهمين الله في الله واضح هذا أنا مثل عندي بستان فيه نخل وفيه يعني مكان ما في نخل يزرع زرع إذا ساقيت الفلاح على النخل وقلت لك ثلث ثمر النخل وعما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة عشر ثلاثة هذا يصف لماذا؟ لأن المساقات على الشاشة جائزة وتأجير الأرض لزرعها جائزة ولا إشكالة لكن الإشكال فيما إذا أجرتك هذا البستان كله نخله وبيض أرضه بعشر ثلاثة هل يجوز أو لا يجوز المذهب لا يجوز بل لابد أن يكون العقد على النخل هجيبة جماعة مساقات وعلى الأرض بأجره أو مزارع ما في المشكلة واختار الشيخ نسلام رحمه الله أن ذلك جائز أي أن تعجير البستان كله نخله وأرضه جائز فيقول خذ هذا البستان أجرتك أيها بعشر ثلاثة ريال كل سنة أعطي ناشة ثلاثة ريال والثمر لك واستدل لتضمين أمير المؤمن عمر المخطاب رضي الله عنه حديقة وسيد بن حضير كان عليه دين فضمنها بعض الناس على أن يسلم الآن كذا وكذا من التراهم وتكون الحديقة له لمدة عشر سنوات مثلا أو خمس سنوات يقول وعمر رضي الله عنه له سنة متبع وفيها مصلحة والآن بدأ أهل الأراضي والنخيل يعاملنا هذه المعاملة وإلا ففي السابق لا يمكن أن يعاملوا أن يعاملوا هذه المعاملة إلا مساقاتاً في الشجاء في عبد الثمر نعم وإجارة في الأرض أو مزارة لكن الصواب ما ذهب إلى الشيخ رحمه الله وفيه مصلحة للطرفين أما صاحب الأرض فيقول أنا آخذ دراهم بدون منازعة وبدون مراقبة للفلاح وش أخذ من الأرض وش ما أخذ لما نزلل وش ما أخذ وش أخذ من الثمر وش ما أخذ والفلاح أيضاً يطمئن يأخذ من الثمر ما شاء ويتصدق بما شاء ويهدي لمن شاء ولا شرك له في ذلك لأن صاحب الأرض قد عشت قد أخذ الأسر اينا