[4979] فصل في أوجه الشبه والاختلاف بين حكم المساقاة والمزارعة وحكم المضاربة - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وصل الله وسلم على عمه ورسوله نبينا ومحمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب المساقات من كتاب الكافي فصل وحكم المساقات والمزارعات حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل بكونه معلوماً مشاعاً من جميعه حكم المساقات والمزارعات حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل وحكم المساقات والمزارعات حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله وشرط دراهم لأحدهما أو ثمر شجر معين أو عمل رب المال أو غلمانه في ملكه للنماء بالظهور لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة إذا ما بدأ نكون معلوماً والثاني مشاعاً فلو قال ساقيتك على هذا النخل ببعض ثمره فالعقد غير صحيح للمجهور لأنه مجهور ولو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لك الشرقية ولي الغربي فهذا غير صحيح لأنه قد يكون يثمر الشرق كثيراً والغربي دون ذلك أو بالعكس لو قال ساقيتك على هذا المسان أو على هذا النخل على أن لك ما على السواق تاركون السواق يعني ما يمر به الماء لم يصف لأن القاعدة والمشاركة أن يكون الشركان متساويين في المغنم والمغربي لأنهما إذا لم يتساوي صار من الميسم فالقاعدة في جميع المشاركات أنواع الشركات اللي مضت في الأموال وكذلك المشاركات في المساقات في المزارع والمغارسة لابد أن يشترك الطرفان في المغنم والمغربي طيب إذا شرط لأحدهما دراهم أو ثمر الشجر معين ما يصنع لكن لو أن الفلاح استأجر هذا الجستان كباركم جماعة استأجر هذا الجستان كل السنة بعشرة وصاحب الجستان لن يتعرض لثمره لا بل هو إجارة فهل يصح أو لا يصح في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه في الثمر بيع للثمر قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها وفي الزرع كذلك بيع قبل اجتلحت به وقبل ظهورها أيضا فلا يصح وقال بعضهم يكون مساقاتاً في الثمر وأجرة في الأرض يعني الزرع اللي يجر بالأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله وأما النخل لا لابد من مساقاته فقالوا إنه لابد أن يساقع النخل ويؤجر على الأرض لا أجل فهمه واضح هذا أنا مثل عندي بستان فيه نخل وفيه يعني مكان ما فيه نخل يزرع زر إذا ساقيت الفلاح على النخل وقلت لك ثلث ثمر النخل وأما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة عشر ثلاثة هذا يصح لماذا؟ لماذا؟ لأن المساقات على الشجر جائزة وتأجير الأرض لزرعها جائزة ولا إشكالة لكن الإشكال فيما إذا أجرتك هذا البستان كل نخله وبيض أرضه بعشة ثلاثة هل يجوز أو لا يجوز المذهب لا يجوز بل لابد أن يكون العقد على النخل أجيبه جماعة مساقعة وعلى الأرض بأجره أو مزارع ما في المشكلة واختار الشيخ المسام رحمه الله أن ذلك جائز أي أن تأجير البستان كله نخله وأرضه جائز فيقول خذ هذا البستان أجرتك أيها بعشة ثلاثة ريال كل سنة أعطنا عشة ثلاثة ريال والثمر لك واستدل لتضمين أمير المؤمن عمر المخطار رضي الله عنه حديقة وسيد المخضير كان عليه دين فضمنها بعض الناس على أن يسلم الآن كذا وكذا من التراهم وتكون الحديقة له لمدة عشر سنوات مثل أو خمس سنوات يقول وعمر رضي الله عنه له سنة متبع وفيها مصلحة والآن بدأ أهل الأراضي والنخيل يعاملون هذه المعاملة وإلا ففي السابق لا يمكن أن يعامل هذه المعاملة إلا مساقاتاً في الشجاء في عدد ثمر نعم وإجارة في الأرض أو مزارة لكن الصواب ما ذهب إلى الشيخ رحمه الله وفيهما الصحة للطرفين أما صاحب الأرض فيقول أنا آخذ دراهم بدون منازعة وبدون مراقبة للفلاح وش أخذ من الأرض وش ما أخذ لما نزار وش ما أخذ وش أخذ من الثمر وش ما أخذ والفلاح أيضاً يطمئن يأخذ من الثمر ما شاء ويتصدق بما شاء ويهدي لمن شاء ولا شرك له في ذلك لأن صاحب الأرض قد إيش قد أخذ الوسر أين فقول الموارف رحمه الله شرط دراهم هذا في المستقع أما لو أجرهم تأجيراً فقد عرفتم الأخلاف في هذه المستقع نعم ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عمله فيه لم يصح فما لو شرط للمضارب ربح غير ما للمضاربة وإن قال إن سقيته سيحاً فلفت فلو وإن سقيته بنضح فلفاً نصف وإن زرعت في الأرض حنظة فلفاً نصف وإن زرعت شعيراً فلفت فلو لم يصح لأنه عقل على بجول فلم يصح تبيعتينه بيعه ويتخرج أن يصح بلال على قوله في إجارة إن خطه رومياً فلت درهم وإن خطه فارسياً فلت نصف درهم على قوله يعني قول الإمام محمد رحمه والموفق رحمه الله من علماء المذهب الذين هم أهل التخليج والتوجيه يعني أن قوله يعتبر وجهاً في المذهب وتخليجه يعتبر تخليجاً على المذهب وهذا التخليج والصوات يقول إن سقيته سيحاً فلك الثلث وإن سقيته بنظر فلك النصف واضح الفرط السيح أنفع للثمر ليس كذلك أنفع للثمر فيكون له الثلث ولساح الأرض أو البسانة الثلثة وإن سقه بنظر فلك النصف لأن السق بالنظر يكون أصعب في الظالم فيحتاج العامل إلى زياج السهل كذلك أيضاً إن زرعت حنطة فلك النصف وإن زرعت شعيراً فلك الثلث هذا أيضاً لا بأسفل ولا في جهال إذا زرعت الشعير فله الثلث وإن زرعت الحنطة فله النصف طيب زرع حنطة كم يكون النصف زرع شعيراً له الثلث أين الجهال كما لو قال مثل في هذا الثور إن خطه رومياً فلك دره وفارسياً لك نصف دره هذا ما نعرف فارسي الفارسي ولا الروم لكن يمكن أن نضرب مثلاً من بيئتنا وحياتنا يلا صاد يلا بن عمراء ابن هارون وصعودي فلك النصف فلك النصف ها خطة قطري فلك النصف إيش؟ يقول مثل خطة شعودي أي فلك النصف لا ما مملك النصف لا أعجز الخياطة فلك عشر دراهب نعم خطة قطري فلك خمس دراهب أم يعني ما نعني ستروجاسة لكن إذا كان قطرياً سيقول بالعكس على كل هالي البرجان تختلف في الخياطة فلا فأسنه إن قطه سعودياً فبكذا وقطرياً فبكذا وسودانياً فبكذا مصرياً نعم فبكذا ما فيه