[4975] فصل في عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويصح عقد المساقات والإيجارة على مدك يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت لأنه عقد يجوز عاما فجاز أكثر منه كالكتابة فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة كما لو اشترى
أعيانا بثمن واحد وإن قدر قسط كل سنة جاز وإن اختلفت نحو أن يقول ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلثة ثانية وربع الثالثة فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر
فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته وإن ظهرت في مدته بعد مدته لأنها حدثت بعد موت وبغلق الصور بعد مدته لأنها حدثت بعد مدته وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته الغالب
الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد مثل يقول ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان ثلاث سنوات بالثلث والربع الغالب أنهم لا يفرقون لكن قد تدعي الحاجة إلى التفريق مثل أن يكون العمل
في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب فهنا سيطلب العامل سهما أكثر